الحلف على فعل حرام
٥٠ حديث مرتبط مباشرة
باب الفاء — الفضل بن هارون البغدادي
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فِيهَا قَطِيعَةٌ
كتاب الأيمان والنذور — في الرجل يحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به
يَصِلُ رَحِمَهُ وَلَا يُكَفِّرُ يَمِينَهُ
كتاب الأيمان والنذور — في الرجل يحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به
لِيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَيَصِلْ رَحِمَهُ
كتاب الأيمان والنذور — في الرجل يحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به
يُلَطِّفُهُ وَيَدْخُلُ عَلَيْهِ وَلَا يُكَلِّمُهُ
كتاب الأيمان والنذور — في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزئه من ذلك
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ لَيَضْرِبَنَّهُ ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ
كتاب الأيمان والنذور — الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك
فَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا قَالَ : الْحِينُ : سَنَةٌ
كتاب الأيمان والنذور — الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك
الْحِينُ : سَنَةٌ
كتاب الطلاق — باب لا رضاع بعد الفطام
لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ
كتاب الأيمان والنذور — باب لا نذر في معصية الله
فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
كتاب الأيمان والنذور — باب من نذر أن ينحر في موضع ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا
لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ
كتاب الأيمان والنذور — باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ
كتاب الحجر — باب الحجر على البالغين بالسفه
وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
كتاب الأيمان — باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
لَا يَمِينَ وَلَا نَذْرَ فِيمَا يُسْخِطُ الرَّبَّ
كتاب الأيمان — باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
مَنْ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ ، فَلَا طَلَاقَ لَهُ
كتاب الأيمان — باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
كتاب الأيمان — باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ
كتاب الأيمان — باب من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان
لَا يَمِينَ عَلَيْكَ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ
أول كتاب الطلاق وغيره
مَنْ يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا طَلَاقَ لَهُ
أول كتاب الطلاق وغيره
لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ فِيهِ
كتاب المكاتب — النذور
لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ