الحلف على فعل حرام
٥٠ حديث مرتبط مباشرة
كتاب المناقب — باب مناقب قريش
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَحَبَّ الْبَشَرِ إِلَى عَائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا
كتاب الأدب — باب الهجرة وقول رسول الله لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
كتاب الطلاق — باب في الطلاق قبل النكاح
مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ
كتاب الأيمان والنذور . — باب اليمين في قطيعة الرحم
لَا يَمِينَ عَلَيْكَ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ
كتاب الأيمان والنذور . — باب اليمين في قطيعة الرحم
لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ
كتاب الأيمان والنذور . — باب اليمين في قطيعة الرحم
لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
كتاب الأيمان والنذور — باب اليمين فيما لا يملك
لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ
أبواب الكفارات — باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ
أبواب الكفارات — باب من قال كفارتها تركها
مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
مسند الشاميين رضي الله عنهم — حديث أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه
أَرَبُّ إِبِلٍ أَنْتَ أَوْ رَبُّ غَنَمٍ
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث المسور بن مخرمة الزهري ومروان بن الحكم رضي الله عنهما
إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
كتاب الأيمان — ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنة للتارك يمينه بأخذ ما هو خير منه
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ
كتاب الأيمان — ذكر نفي جواز مضي المرء في أيمانه ونذوره التي لا يملكها أو يشوبها بمعصية الله جل وعلا
لَا يَمِينَ عَلَيْكَ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
كتاب الحظر والإباحة — ذكر الزجر عن الهجران بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ
باب الميم — مالك بن نضلة الجشمي
أَرَبُّ إِبِلٍ أَوْ رَبُّ غَنَمٍ ؟ قَالَ : مِنْ كُلٍّ قَدْ آتَانِي اللهُ فَأَكْثَرَ وَأَطْيَبَ
باب الميم — عوف بن الحارث بن الطفيل عن المسور بن مخرمة
نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ عَنِ الْهِجْرَةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
باب الميم — عوف بن الحارث بن الطفيل عن المسور بن مخرمة
نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
باب الميم — عوف بن الحارث بن الطفيل عن المسور بن مخرمة
أَمَا وَاللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ عَنْ بَيْعِ رِبَاعِهَا أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا
باب الميم — عوف بن الحارث بن الطفيل عن المسور بن مخرمة
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ