القضاء بالقرعة
٩٢ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الجنائز — باب الدخول على الميت بعد الموت
وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ
كتاب الشهادات — باب إذا تسارع قوم في اليمين
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ ، فَأَسْرَعُوا
كتاب الشهادات — باب القرعة في المشكلات
وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ
كتاب مناقب الأنصار — باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة
أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللهِ الْيَقِينُ
كتاب التعبير — باب رؤيا النساء
وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ
كتاب التعبير — باب العين الجارية في المنام
أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ ، إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ مِنَ اللهِ
كتاب الطلاق — باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد
أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ
كتاب الطلاق — باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالَا : لَا حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا
كتاب القضاء — باب في قضاء القاضي إذا أخطأ
أَمَّا إِذَا فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ، ثُمَّ اسْتَهَمَا ، ثُمَّ تَحَالَّا
كتاب القضاء — باب الرجلين يدعيان شيئا وليس بينهما بينة
اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا
كتاب القضاء — باب الرجلين يدعيان شيئا وليس بينهما بينة
إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ
كتاب الطلاق — باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ
أبواب الأحكام — باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة
أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
أبواب الأحكام — باب القضاء بالقرعة
أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَآ فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ
أبواب الأحكام — باب القضاء بالقرعة
أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَهُوَ بِالْيَمَنِ ، فِي ثَلَاثَةٍ قَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ ، فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ وَاسْتَحَبَّاهَا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه
كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْيَمَنِ فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ