القضاء بالقرعة
٩٢ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الفرائض — الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه
إِنَّكُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ، وَإِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ لِصَاحِبَيْهِ
كتاب الطلاق — باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد
كَانَ عَلِيٌّ بِالْيَمَنِ فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةٌ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ
كتاب البيوع — باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة
قَضَى أَنَّ الشُّهُودَ إِذَا اسْتَوَوْا أُقْرِعَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ
كتاب البيوع — باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة
عَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا فِي الْيَمِينِ
كتاب الجامع — باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
أَمَّا هُوَ فَقَدْ أَتَاهُ الْيَقِينُ مِنْ رَبِّهِ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ
كتاب الجنائز — باب الدخول على الميت وتقبيله
أَمَّا هُوَ فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ ، وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ
كتاب الجنائز — باب لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بها
وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ
كتاب الصلح — باب الرجلين يتداعيان جدارا بين داريهما
اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا
كتاب الدعوى والبينات — باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه في أيديهما معا
اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَا أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا
كتاب الدعوى والبينات — باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه في أيديهما معا
فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ
كتاب الدعوى والبينات — باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه في أيديهما معا
عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ
كتاب الدعوى والبينات — باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه في أيديهما معا
إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ فَاسْتَحَبَّاهَا فَأَسْهِمْ بَيْنَهُمَا
كتاب الدعوى والبينات — باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه
اللَّهُمَّ أَنْتَ تَقْضِي بَيْنَهُمْ
كتاب الدعوى والبينات — باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشُهُودٍ وَكَانُوا سَوَاءً
كتاب الدعوى والبينات — باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه
إِذَا جَاءَ هَذَا بِشَاهِدٍ وَهَذَا بِشَاهِدٍ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ
كتاب الدعوى والبينات — باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ بِالْيَمَنِ فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَقَالَا : لَا
كتاب الدعوى والبينات — باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة
إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ
كتاب الدعوى والبينات — باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة
أَنَّ ثَلَاثَةً اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ فَأَمَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلًا أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ
كتاب الدعوى والبينات — باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة
لَمَّا كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْيَمَنِ أَتَاهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَحْتَقُّونَ فِي غُلَامٍ أَوْ قَالَ يَخْتَصِمُونَ فِي غُلَامٍ
كتاب العتق — باب إثبات استعمال القرعة
إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا يَكْتُبُونَ التَّوْرَاةَ إِذَا جَاءُوا إِلَيْهِمْ بِإِنْسَانٍ يُجَرِّبُونَهُ اقْتَرَعُوا عَلَيْهِ أَيُّهُمْ يَأْخُذُهُ فَيُعَلِّمَهُ