القضاء بقول رجل بانفراده وما يجري مجرى ذلك
٤٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الهبة وفضلها — باب حدثنا إبراهيم بن موسى
لَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً
كتاب الإجارة — باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء إذا اختلف البيعان
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ
كتاب البيوع — باب اختلاف المتبايعين في الثمن
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا
أبواب التجارات — باب البيعان يختلفان
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ
كتاب البيوع — باب إذا اختلف المتبايعان
الْبَيِّعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا ، وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
باب العين — باب
إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ ، وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا
باب العين — باب
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ
باب العين — عثمان بن خالد بن عمرو السلفي
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فِي الْبَيْعِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ كَمَا هِيَ بِعَيْنِهَا لَمْ يُسْتَهْلَكْ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَهْرِ مِثْلِهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
هُوَ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِ نِسَائِهَا
كتاب البيوع والأقضية — في البيعين يختلفان
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة الرجل وحده
شَهِدْتُ عِنْدَ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَلَى شَهَادَةٍ وَحْدِي ، فَأَجَازَ شَهَادَتِي ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة الرجل وحده
شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى شَهَادَةٍ وَحْدِي عَلَى وَصِيَّةٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة الرجل وحده
نَعَمْ ، فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة الرجل وحده
أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ عَلَى مُصْحَفٍ