ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات
٨٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الشهادات — باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
وَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ : زَعَمَتْ فُلَانَةُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي ، وَامْرَأَتِي
كتاب الشهادات — باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُهَيْرٍ وَأَخَوَيْهِ
كتاب الشهادات — باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الِاسْتِهْلَالِ
كتاب العدد — باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
إِنْ جَاءَتْ بِبِطَانَةٍ مِنْ أَهْلِهَا مِنَ الْعُدُولِ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ
كتاب العدد — باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
أَنَّ شُرَيْحًا رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَحَاضَتْ فِي خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ
كتاب الرضاع — باب شهادة النساء في الرضاع
أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ أَتَيَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا
كتاب الرضاع — باب شهادة النساء في الرضاع
لَا ، حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
كتاب الرضاع — باب شهادة النساء في الرضاع
لَا تَجُوزُ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ
كتاب الشهادات — باب شهادة النساء لا رجل معهن في الولادة وعيوب النساء
كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسْوَةِ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ
كتاب الشهادات — باب ما جاء في عددهن
لَا يَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِي الْاسْتِهْلَالِ
كتاب الشهادات — باب ما جاء في عددهن
أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ
كتاب الشهادات — باب ما جاء في عددهن
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ
كتاب الشهادات — باب القضاء باليمين مع الشاهد
لَا تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الطَّلَاقِ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة
شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في شهادة النساء في النكاح
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة
أَنَّ امْرَأَةً شَهِدَتْ عَلَى رَضَاعٍ ، فَقَالَتْ : أَرْضَعْتُ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ