أن لا يكون الشاهد محدودا في قذف
٧٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أبواب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
الْقَاذِفُ إِذَا تَابَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
إِذَا تَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَيْرٌ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
إِنْ تَابَ أَقْبَلْ شَهَادَتَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
تَجُوزُ إِذَا تَابَ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
تَجُوزُ إِذَا تَابَ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
تَجُوزُ إِذَا تَابَ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
تَجُوزُ " ، وَقَالَ : " يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ يَتَذَاكَرَانِ ذَلِكَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا تَجُوزُ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ : " تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
لَا شَهَادَةَ لَهُ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ
كتاب البيوع والأقضية — ما العدل في المسلمين
تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يُصِبْ حَدًّا ، أَوْ يُعْلَمْ عَلَيْهِ خَرْبَةٌ فِي دِينِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة الأقطع
نُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ [كُلِّ] حَدٍّ إِذَا كَانَ يَوْمَ يَشْهَدُ عَدْلًا إِلَّا الْقَاذِفَ