كون الشاهد عدلا
١١٤ حديث مرتبط مباشرة · ٧ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الشهادات — باب شهادة القاذف
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ، ثُمَّ قَالَ : يَعْنِي إِلا الَّذِينَ تَابُوا فَمَنْ تَابَ ، وَأَصْلَحَ فَشَهَادَتُهُ فِي كِتَابِ اللهِ تُقْبَلُ
كتاب الشهادات — باب شهادة القاذف
فِي الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ قَالَ : تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ
كتاب الشهادات — باب شهادة القاذف
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْقَاذِفِ : إِنْ تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
كتاب الشهادات — باب شهادة القاذف
وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا تَابَ الَّذِي يُجْلَدُ الْحَدَّ ، وَأَصْلَحَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ
كتاب الشهادات — باب من قال لا تقبل شهادته
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا
كتاب الشهادات — باب من قال لا تقبل شهادته
لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ
كتاب الشهادات — باب من قال لا تقبل شهادته
تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنَ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ
كتاب الشهادات — باب من قال لا تقبل شهادته
فِي الْقَاذِفِ : إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُجْلَدَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ
كتاب الشهادات — باب لا يجوز شهادة غير عدل
لَا وَاللهِ لَا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ
كتاب الشهادات — باب لا يجوز شهادة غير عدل
ادَّعِ مَا شِئْتَ ، وَائْتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ
كتاب الشهادات — باب ما جاء في شهادة الأخ لأخيه
أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا
وعياض بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم
مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ - أَوْ ذَا عَدْلٍ
كتاب اللقطة — الإشهاد على اللقطة
مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ
كتاب القضاء — الحكم باليمين مع الشاهد الواحد
مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي — حسين بن الحارث الجدلي أبو القاسم الكوفي عن ابن عمر
خَطَبَنَا أَمِيرُ مَكَّةَ فَنَشَدَ النَّاسَ ، فَقَالَ : مَنْ رَأَى الْهِلَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا
باب اللقطة والضوال
مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلَا يَكْتُمْ
كتاب الإجارات — باب اللقطة وَالضوال
مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا ذَوَيْ عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْهَا
كتاب القضاء وَالشهادات — باب الرجل يكون عنده الشهادة للرجل هل يجب عليه أن يخبره بها
شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ ، فَنَكَلَ زِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، فَجَلَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الثَّلَاثَةَ
كتاب الطلاق — باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين فترتفع حيضتها فتموت يرثها زوجها
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ
كتاب الطلاق — باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين فترتفع حيضتها فتموت يرثها زوجها
كَانَ شُرَيْحٌ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا