كون الشاهد عدلا
١١٤ حديث مرتبط مباشرة · ٧ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحدود — فِي أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا
إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى ثُمَّ لَمْ يَكُونُوا عُدُولًا لَمْ أَجْلِدْهُمْ
كتاب الحدود — فِي أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا
إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى عَلَى رَجُلٍ فَلَمْ يُعَدَّلُوا
كتاب النكاح — باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا ، فَمَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ " أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا تَابَ
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
فِي قَوْلِهِ : وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا قَالَ : " إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
إِذَا تَابَ مِنْ فِرْيَتِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ ، وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا ، وَنَكَلَ زِيَادٌ فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ ثَلَاثٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ ، وَلَا وَاحِدٍ عَلَى الزِّنَا
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ ، وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَكَانَ قَاضِيًا بِخُرَاسَانَ وَلَمْ يَعْدِلُوا
كتاب الشهادات — باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين
أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَوِي الْعُدُولِ مِنَ الشُّهَدَاءِ
كتاب الشهادات — باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ
كتاب الشهادات — باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين
لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ ، وَلَا الشَّرِيكِ ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا جَارِّ مَغْنَمٍ
كتاب الشهادات — باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين
إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فِي الشَّاهِدِ قَالَ : لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ خَصْمٍ ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا عَبِيدٍ ، وَلَا أَجِيرٍ
كتاب الشهادات — باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته
إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ " أَنْ أَجِزْ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا
كتاب الشهادات — باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخَوَيْنِ لِأَخِيهِمَا إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ