حجية الإقرار
٢٢٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الوصايا — في بعض الورثة يقر بالدين على الميت
عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ
كتاب الوصايا — إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت
يَجُوزُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا
كتاب الفرائض — في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له
إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخًا وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ
كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان
إِذَا رَجَعَ بَعْدَ الْأَرْبَعِ أُقِيلَ وَلَمْ يُرْجَمْ ، وَإِذَا اعْتَرَفَ عِنْدَ غَيْرِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يَعْتَرِفَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَرْبَعًا
كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَى ، شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ
كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا
كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان
أَنِكْتَهَا ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا
كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان
جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَرَدَّهُ
كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان
أَبِهِ جُنُونٌ ، أَبِهِ رِيحٌ
كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان
كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ
كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاعِزٍ فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : " اذْهَبُوا بِهِ "
كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان
يَا رَسُولَ اللهِ أَتُرِيدُ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ
كتاب الطلاق — باب القول بسوء الفرية
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ : قَدْ زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ ، وَسَمَّاهَا
كتاب البيوع — باب الاعتراف عند القاضي
اعْتَرَفَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِأَمْرٍ ثُمَّ أَنْكَرَهُ ، " فَقَضَى عَلَيْهِ بِاعْتِرَافِهِ
كتاب البيوع — باب الاعتراف عند القاضي
قَضَى شُرَيْحٌ عَلَى رَجُلٍ بِاعْتِرَافِهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ ، قَضَيْتَ عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
كتاب الفرائض — باب المستلحق والوارث يعترف بالدين
إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي الدَّيْنِ جَازَ فِي نَصِيبِهِمَا
كتاب الإقرار — باب من يجوز إقراره
وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ
كتاب الإقرار — باب من يجوز إقراره
وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا
كتاب الإقرار — باب من يجوز إقراره
شَهِدَ عَلَيْكَ ابْنُ أُخْتِ خَالَتِكَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ وَمَنْسُوخٌ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ
كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِيًا خَلَفَ أَحَدُهُمْ يَنِبُّ نَبِيبَ التَّيْسِ