التنازع في النسب
٤٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد
فِي الرَّجُلَيْنِ يَقَعَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ تَلِدُ
كتاب الطلاق — باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا وَلَدًا : فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ
كتاب الطلاق — باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد
لَمَّا دَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ فَرَأَوْا شَبَهَهُ فِيهِمَا ، وَرَأَى عُمَرُ مِثْلَ مَا رَأَتِ الْقَافَةُ
كتاب الطلاق — باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد
أَنَّ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَحَمَلَتْ فَنَفِسَتْ غُلَامًا فَأَبْصَرَ الْقَافَةَ شَبَهَهُ فِيهِمَا
كتاب الطلاق — باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد
اخْتُصِمَ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فِي وَلَدٍ ادَّعَاهُ دِهْقَانٌ وَرَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ
كتاب الطلاق — باب المرأتين تدعيان
بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ رَاقِدَتَانِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَبِيٌّ لَهَا وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا بُنِيَتِ الْبَصْرَةُ جَاءَ الذِّئْبُ فَخَطَفَ بِأَحَدِ الصَّبِيَّيْنِ
كتاب الطلاق — باب المرأتين تدعيان
فِي الْمَرْأَتَيْنِ تَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ هُوَ لَهُمَا جَمِيعًا مِثْلُ الرِّجَالِ يَدَّعُونَ الْوَلَدَ
كتاب الشهادات — باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَقَالَ : هُوَ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِيًّا
كتاب الدعوى والبينات — باب القافة ودعوى الولد
أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا وَلَدًا فَدَعَا لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْقَافَةَ فَقَالُوا لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ
كتاب الدعوى والبينات — باب القافة ودعوى الولد
قَاتَلَ اللهُ أَخَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ
كتاب الدعوى والبينات — باب القافة ودعوى الولد
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَبُوهُ
كتاب الدعوى والبينات — باب القافة ودعوى الولد
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُلِيطُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ
كتاب الدعوى والبينات — باب القافة ودعوى الولد
أَنَّ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ فَوَلَدَتْ وَلَدًا
كتاب الدعوى والبينات — باب القافة ودعوى الولد
دَعَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْقَافَةَ فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي امْرَأَةٍ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْوَلَدَ
كتاب الدعوى والبينات — باب القافة ودعوى الولد
فِي رَجُلَيْنِ وَطِئَا جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَدَعَا لَهُ ثَلَاثَةً
كتاب الدعوى والبينات — باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة
أَتَاهُ رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ فَقَالَ : الْوَلَدُ بَيْنَكُمَا وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا
كتاب القضاء وَالشهادات — باب الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه
أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عُمَرَ ، كِلَاهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ
كتاب القضاء وَالشهادات — باب الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه
أَتَى رَجُلَانِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، يَخْتَصِمَانِ فِي غُلَامٍ مِنْ وِلَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ
كتاب القضاء وَالشهادات — باب الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه
أَنَّ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ
كتاب القضاء وَالشهادات — باب الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي رَجُلٍ ادَّعَاهُ رَجُلَانِ ، كِلَاهُمَا يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنُهُ ، وَذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ