تداعيا ولدا من امرأة وطئاها ادعاه كل منهما
٦٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد
أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ
كتاب الطلاق — باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم
أَتَى عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ
كتاب الطلاق — باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ
كتاب الأقضية — القضاء بإلحاق الولد بأبيه
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه
كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْيَمَنِ فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه
لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتِيَ فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ ، إِذْ كَانَ بِالْيَمَنِ اشْتَرَكُوا فِي وَلَدٍ
باب الزاي — عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ ، فَأُتِيَ فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ
كتاب البيوع والأقضية — ما جاء في القرعة
اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ قَوْمٌ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ
كتاب الفرائض — الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه
إِنَّكُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ، وَإِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ لِصَاحِبَيْهِ
كتاب الفرائض — الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَبُوهُ
كتاب الدعوى والبينات — باب القافة ودعوى الولد
أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا وَلَدًا فَدَعَا لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْقَافَةَ فَقَالُوا لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ
كتاب الدعوى والبينات — باب القافة ودعوى الولد
قَاتَلَ اللهُ أَخَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ
كتاب الدعوى والبينات — باب القافة ودعوى الولد
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَبُوهُ
كتاب الدعوى والبينات — باب القافة ودعوى الولد
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُلِيطُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ
كتاب الدعوى والبينات — باب القافة ودعوى الولد
أَنَّ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ فَوَلَدَتْ وَلَدًا
كتاب الدعوى والبينات — باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة
إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ
زيد بن أرقم
مَا أَعْلَمُ فِيهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ
كتاب الطلاق — القرعة إذا تنازعوا في الولد
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٌّ يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ
كتاب الطلاق — حضانة الولد للمرأة المطلقة ما لم تنكح
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ