تداعيا ولدا من امرأة وطئاها ادعاه كل منهما
٦٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد
أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ
كتاب الطلاق — باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالَا : لَا حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا
كتاب الطلاق — باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ
كتاب الطلاق — باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم
أَتَى عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ
كتاب الطلاق — باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ
أبواب الأحكام — باب القضاء بالقرعة
أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَهُوَ بِالْيَمَنِ ، فِي ثَلَاثَةٍ قَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ ، فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ
كتاب الأقضية — القضاء بإلحاق الولد بأبيه
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه
كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْيَمَنِ فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه
لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتِيَ فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ ، إِذْ كَانَ بِالْيَمَنِ اشْتَرَكُوا فِي وَلَدٍ
باب الزاي — عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم
كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِالْيَمَنِ فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةٌ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ
باب الزاي — عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - كَانَ بِالْيَمَنِ فَأَتَاهُ ثَلَاثَةٌ يَتَنَازَعُونَ فِي وَلَدٍ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنُهُ
باب الزاي — عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ ، فَأُتِيَ فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ
باب الزاي — علي بن دري الحضرمي عن زيد بن أرقم
لَا أَعْلَمُ فِيهَا إِلَّا مَا قَضَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كتاب البيوع والأقضية — ما جاء في القرعة
اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ قَوْمٌ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ
كتاب الفرائض — الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه
يَرِثُكُمَا وَلَيْسَ لِأُمِّهِ ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ
كتاب الفرائض — الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه
قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلَيْنِ وَطِئَا امْرَأَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتْ ، فَقَضَى أَنْ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا ، يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ ، وَهُوَ لِأَطْوَلِهِمَا حَيَاةً
كتاب الفرائض — الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه
دَعَا عُمَرُ أَمَةً فَسَأَلَهَا مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ ؟ فَقَالَتْ : مَا أَدْرِي وَقَعَا عَلَيَّ فِي طُهْرٍ ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ بَيْنَهُمَا
كتاب الفرائض — الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه
إِنَّكُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ، وَإِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ لِصَاحِبَيْهِ
كتاب الفرائض — الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَبُوهُ