العتق من الثلث
١٩٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب العتق — باب من أعتق شركا له في عبد وهو معسر
فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً
كتاب العتق — باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث
فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً
كتاب العتق — باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
كتاب العتق — باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ
كتاب العتق — باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث
أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَعْبُدٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ
كتاب العتق — باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ
كتاب العتق — باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث
فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرِّقِّ
كتاب العتق — باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ الصَّفَّارُ وَيَحيَى بنُ مُحَمَّدٍ
كتاب العتق — باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث
لَوْ عَلِمْنَا مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ " . وَقَالَ : " ادْعُهُمْ لِي
كتاب العتق — باب إثبات استعمال القرعة
فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ أَقَرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ الثُّلُثَ وَأَرَقَّ الثُّلُثَيْنِ
كتاب المدبر — باب من قال لا يباع المدبر
الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ
كتاب المدبر — باب المدبر من الثلث
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
كتاب المدبر — باب المدبر من الثلث
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
كتاب المكاتب
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
كتاب المكاتب
الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة
فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ
مسند عمران بن حصين رضي الله عنه
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ
مسند عمران بن حصين رضي الله عنه
وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن سِمَاكٍ عَنِ الحَسَنِ عَن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
عمران بن حصين
لَوْ أَدْرَكْتُهُ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ