المرجع: مسند البزار · البزار · ج 9 · ص 25 · المطبوع (مكتبة العلوم والحكم): 3530 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3526
مسند البزار
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- البزار (ت 292 هـ)
3526 3530 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُجُوهٍ وَعَنْ غَيْرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ كَانَ مَرْدُودًا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْجَمِيعَ إِلَى الثُّلُثِ ، وَفِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ الْمَرِيضَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِي مَالِهِ إِذَا اشْتَدَّ مَرَضُهُ وَخِيفَ عَلَيْهِ إِلَّا الثُّلُثَ ، فَإِنْ أَخْرَجَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُرَدُّ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّتُهُ فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ .