مقدار الوصية
٣٠٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الوصايا — الرجل يعطي ماله كله
مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ ثُمَّ يَقْعُدُ كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلَالَةً
كتاب الوصايا — لمن الوصية
مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ وَلَهُ ذَوُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ أُعْطُوا ثُلُثَ الثُّلُثِ
كتاب الوصايا — لمن الوصية
إِذَا أَوْصَى فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ
كتاب الوصايا — وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية
وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ : مَا صَنَعَتْ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضًا مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ أَوْ يَدْنُوَ مَخَاضُهَا
كتاب الوصايا — وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية
فِي الْحَامِلِ قَالَ : " إِذَا أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ
كتاب الوصايا — وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية
فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ
كتاب الوصايا — وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية
هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا رَجَعُوا
كتاب الوصايا — وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية
جَازَتْ إِذَا أَذِنُوا
كتاب الوصايا — وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية
إِذَا أَذِنُوا فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِمْ
كتاب الوصايا — الرجل يوصي لأمه وهي أم ولد لأبيه والذي يوصي لعبده والوصية تهلك
إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ أَوْ رُبُعَ مَالِهِ
كتاب الوصايا — الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان والذي يوصى له فيرده
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ قَالَ : " مَا بَقِي مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ لِفُلَانٍ
كتاب الوصايا — الوصية حيث يضعها صاحبها ووصية المعتوه ووصية الرجل ثم يقتل والرجل يوصي بعبده
فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً
كتاب الوصايا — الوصية حيث يضعها صاحبها ووصية المعتوه ووصية الرجل ثم يقتل والرجل يوصي بعبده
إِنَّ رَجُلًا خَرَجَ مُسَافِرًا فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ
كتاب الوصايا — في التفضيل في النحل
النُّحْلُ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ
كتاب الصدقة — باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض
فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيْءٍ
كتاب المدبر — باب من أعتق شركا له في عبد
أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
كتاب المدبر — باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، قَالَا : " يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فَيُعْتَقُ كُلُّهُ
كتاب المدبر — باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت
عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ
كتاب العقول — باب الرجل يتبع دمه أو يتصدق
إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِلَّذِي قَتَلَهُ
كتاب العقول — باب الرجل يتبع دمه أو يتصدق
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ ، وَقُتِلَ خَطَأً