ما يقدم من الحقوق قبل قسمة التركة
١٦٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الوصايا — الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال
إِذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثُّلُثِ
كتاب الوصايا — الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال
إِذَا أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ
كتاب الوصايا — الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال
مِنَ الثُّلُثِ
كتاب الوصايا — الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال
هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كتاب الوصايا — الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ
كتاب الوصايا — الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ
كتاب الوصايا — الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال
إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ وَاجِبٌ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كتاب الوصايا — الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال
هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كتاب الفرائض — من قال إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
كتاب الرد على أبي حنيفة — من وجد متاعه عند مفلس
مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
كتاب الجنائز — باب الكفن من جميع المال
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كتاب الجنائز — باب الكفن من جميع المال
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كتاب الجنائز — باب الكفن من جميع المال
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ
كتاب الجنائز — باب الكفن من جميع المال
مِنَ الثُّلُثِ
كتاب الجنائز — باب الكفن من جميع المال
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كتاب البيوع
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ
كتاب البيوع — باب الوديعة
الْوَدِيعَةُ وَالْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ
كتاب البيوع — باب الوديعة
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْوَدِيعَةِ ، فَقَالَ : " هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ إِذَا لَمْ تُعْرَفْ
كتاب البيوع — باب الوديعة
الدَّيْنُ ، وَالْمُضَارَبَةُ ، وَالْوَدِيعَةُ - هُمْ فِيهَا شَرْعًا سَوَاءٌ
كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، وَعِنْدَهُ سِلْعَةٌ بِعَيْنِهَا ، فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ