ما يقدم من الحقوق قبل قسمة التركة
١٦٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — من قال الكفن من جميع المال
إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَمِنَ الثُّلُثِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الكفن من جميع المال
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الكفن من جميع المال
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الكفن من جميع المال
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الكفن من جميع المال
مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الكفن من جميع المال
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الكفن من جميع المال
مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الكفن من جميع المال
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الكفن من جميع المال
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الكفن من جميع المال
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ مِنْ نَصِيبِهَا
كتاب البيوع والأقضية — من قال الكفن من جميع المال
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الكفن من جميع المال
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ قَبْلَ الدَّيْنِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ قَبْلَ الدَّيْنِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يأذن لعبده فيدان ويموت المولى
لَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ ، يُبْدَأُ بِدَيْنِ الْعَبْدِ قَبْلَ دَيْنِ الْمَوْلَى
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ ، إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً