المستحقون للثمن الزوجة
٢٣ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
كتاب الوصايا — باب لا وصية لوارث
كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
كتاب تفسير القرآن — باب قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم
كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
كتاب الفرائض — باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
كتاب الفرائض — باب ما جاء في ميراث الصلب
ادْعُوا لِيَ الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا
أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في ميراث البنات
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ
أبواب الفرائض — باب فرائض الصلب
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ ، وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ ، وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ
كتاب الوصايا — باب الوصية للوارث
كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ
كتاب الفرائض — باب من قال بتوريث ذوي الأرحام
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَلَكَ مَا بَقِيَ
كتاب الفرائض — باب فرض الزوج والزوجة
كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ
كتاب الفرائض — باب فرض الابنتين فصاعدا
ادْعُ لِيَ الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا " ، فَقَالَ لِعَمِّهِمَا : " أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ
كتاب الفرائض — باب فرض الابنتين فصاعدا
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ
كتاب الوصايا — باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين
كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ
كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة
أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَلَكَ
كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة
أَعْطِ هَاتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ ، وَلَكَ مَا بَقِيَ
كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة
ادْعُ لِيَ أَخَاهُ " . فَجَاءَ ، فَقَالَ : " ادْفَعْ إِلَى ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ
مسند جابر
ادْفَعْ إِلَى ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ ، وَإِلَى امْرَأَتِهِ الثُّمُنَ ، وَلَكَ مَا بَقِيَ
كتاب الفرائض — إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ
كتاب الفرائض — لا مساعاة في الإسلام
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ
كتاب الفرائض — باب الرجل يموت وَيتركَ بنتا وَأختا وَعصبة سواها
أَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ ، وَابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ