شروط استحقاق الزوجة للربع
٢٦ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
كتاب الطلاق — باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ
كتاب الطلاق — باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
فِي قَوْلِهِ : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ
كتاب الفرائض — باب فِي زوج وأبوين وامرأة وأبوين
رَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ
كتاب الفرائض — باب فِي زوج وأبوين وامرأة وأبوين
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ
كتاب الفرائض — باب فِي زوج وأبوين وامرأة وأبوين
لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ
كتاب الفرائض — باب فِي زوج وأبوين وامرأة وأبوين
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
كتاب الفرائض — باب فِي زوج وأبوين وامرأة وأبوين
كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا اتَّبَعْنَاهُ فِيهِ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
كتاب الفرائض — في امرأة وأبوين من كم هي
أَنَّ عُثْمَانَ سُئِلَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ
كتاب الفرائض — في امرأة وأبوين من كم هي
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
كتاب الفرائض — في امرأة وأبوين من كم هي
إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
كتاب الفرائض — في امرأة وأبوين من كم هي
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ
كتاب الفرائض — في امرأة وأبوين من كم هي
كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
كتاب الفرائض — في امرأة وأبوين من كم هي
إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
كتاب الفرائض
كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ ، وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
كتاب الفرائض — باب فرض الأم
وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ
كتاب الفرائض — باب فرض الأم
وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَأَعْطَى الْأَبَ سَهْمَيْنِ
كتاب الفرائض — باب فرض الأم
أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ
كتاب الفرائض — باب فرض الأم
لَهَا الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كتاب العدد — باب عدة الوفاة
فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ مَا فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
كتاب الطلاق — نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ مِمَّا فُرِضَ لَهَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ