حكم توريث ذوي الأرحام ومذاهب العلماء فيهم
١٩٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الفرائض — من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي
إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً
كتاب الفرائض — من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي
أَوْصَى مَوْلًى لِعَلْقَمَةَ لِأَهْلِ عَلْقَمَةَ بِالثُّلُثِ ، وَأَعْطَى ابْنَ أَخِيهِ لِأُمِّهِ الثُّلُثَيْنِ
كتاب الفرائض — في الرد واختلافهم فيه
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ
كتاب الفرائض — في ابنة أخ وعمة لمن المال
فِي ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ قَالَ : الْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ
كتاب الفرائض — في ابنة أخ وعمة لمن المال
الْمَالُ لِلْعَمَّةِ
كتاب الفرائض — في ابنة أخ وعمة لمن المال
كَانُوا يُوَرَّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ
كتاب الفرائض — ابن الملاعنة ترك خالا وخالة
فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَخَالَتَهُ قَالَ : الْمَالُ لِلْخَالِ
كتاب الفرائض — ابن الملاعنة ترك خالا وخالة
لِلْخَالِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
كتاب الفرائض — ابن ملاعنة ترك ابن أخيه وجده
فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ أَخِيهِ وَجَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ
كتاب الفرائض — في الحميل من ورثه ومن كان يرى له ميراثا
كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِالْأَرْحَامِ الَّتِي يَتَوَاصَلُونَ بِهَا
كتاب الطلاق — باب ادعاء المرأة الولد وباب ميراث الملاعنة
الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
كتاب الطلاق — باب ولد الزنا
إِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ وَأَخْوَالَهُ فَإِنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِابْنَتِهِ
كتاب الولاء — باب ميراث ذي القرابة
وَمَاتَتْ مَوْلَاةٌ لِإِبْرَاهِيمَ فَجَاءَتِ ابْنَةُ أَخِيهَا لِأَبِيهَا فَأَعْطَاهَا الْمِيرَاثَ كُلَّهُ
كتاب الولاء — باب ميراث ذي القرابة
كَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ " يُوَرِّثَانِ [ ذَوِي ] الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي
كتاب الولاء — باب ميراث ذي القرابة
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الشَّامِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا الْغَرَضَ وَيَمْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ حُفَاةً
كتاب الولاء — باب ميراث ذي القرابة
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوَالِي مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
كتاب الولاء — باب ميراث ذي القرابة
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
كتاب الولاء — باب ميراث ذي القرابة
أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ وَلَمْ يَدَعْ ذَا رَحِمٍ إِلَّا أُمًّا أَوْ خَالَةً دَفَعُوا مِيرَاثَهُ إِلَيْهَا
كتاب الولاء — باب ميراث ذي القرابة
أَنَّ امْرَأَةً كَانَ لَهَا ابْنٌ فَتُوُفِّيَ وَلَهُ خَمْسُونَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أُمُّهُ وَمَوَالِيهِ بَعِيدٌ مِنْهُ
كتاب الولاء — باب ميراث ذي القرابة
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَالَ دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ