من أسباب الإرث الولاء
٣٥٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الوصايا — باب في المكاتب يموت ويترك ورثة وعليه بقية من مكاتبته
أَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ ، لَا تَرِثُ مِنَ الْوَلَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهَا
كتاب الوصايا — باب في المكاتب يموت ويترك ورثة وعليه بقية من مكاتبته
لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ
باب بيان مشكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تركه أخذ ميراث مولاه الذي سقط من نخلة فمات فأمره بدفع ميراثه إلى أهل قريته
أَنَّ مَوْلًى لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُوُفِّيَ فَقَالَ : هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ
باب بيان مشكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تركه أخذ ميراث مولاه الذي سقط من نخلة فمات فأمره بدفع ميراثه إلى أهل قريته
انْظُرُوا هَلْ لَهُ وَارِثٌ
باب بيان مشكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تركه أخذ ميراث مولاه الذي سقط من نخلة فمات فأمره بدفع ميراثه إلى أهل قريته
هَلْ تَرَكَ مِنْ وَلَدٍ أَوْ حَمِيمٍ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لا حلف في الإسلام
إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لِلَّذِينَ يَتَبَنَّوْنَ رِجَالًا غَيْرَ آبَائِهِمْ ، فَيُوَرِّثُونَهُمْ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسلام الرجل على يد الرجل أنه يكون بذلك أولى الناس بمحياه وبمماته هل يكون بذلك مولى له
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فَوَالَى رَجُلًا ، هَلْ بِذَلِكَ بَأْسٌ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله تحرز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي تلاعن عليه
تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه ميراث المتوفى في زمنه إلى مولاه الأسفل الذي كان أعتقه
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه ميراث المتوفى في زمنه إلى مولاه الأسفل الذي كان أعتقه
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْتَغُوا لَهُ وَارِثًا
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه ميراث المتوفى في زمنه إلى مولاه الأسفل الذي كان أعتقه
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه ميراث المتوفى في زمنه إلى مولاه الأسفل الذي كان أعتقه
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ
باب بيان مشكل ما روي في أم عبد الله بن شداد عنه وعن أهل الأنساب من هي من الأخوات المؤمنات
هَلْ تَدْرُونَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهَا ، هِيَ أُخْتِي مِنْ أُمِّي كَانَتْ أُمُّنَا أَسْمَاءَ ابْنَةَ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله الولد للفراش وللعاهر الحجر
تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَالْوَلَدَ الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ
ما جاء في الفرائض
تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ فَقَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
ما جاء في الفرائض
هَلْ تَدْرُونَ مَا ابْنَةُ حَمْزَةَ مِنِّي
ما جاء في الفرائض
تَقَحَّمَ إِبْرَاهِيمُ هَذَا الْقَوْلَ تَقَحُّمًا