الفهارس الموضوعية←الميراث←مشروعية الميراث

مشروعية الميراث

١٤٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص214

كتاب الفرائض — باب من قال بتوريث ذوي الأرحام

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج6 ص214

كتاب الفرائض — باب من قال بتوريث ذوي الأرحام

أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، أَفُكُّ عُنِيَّهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص234

كتاب الفرائض — باب ميراث الأب

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص238

كتاب الفرائض — باب العصبة

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص238

كتاب الفرائض — باب العصبة

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ إِلَّا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص238

كتاب الفرائض — باب العصبة

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص238

كتاب الفرائض — باب ترتيب العصبة

أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص239

كتاب الفرائض — باب ميراث ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص243

كتاب الفرائض — باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص258

كتاب الفرائض — باب ميراث ولد الملاعنة

اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَمَا بَقِيَ ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص351

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب إعطاء الذرية

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص351

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب إعطاء الذرية

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص53

كتاب النكاح — باب كان لا يصلي على من عليه دين ثم نسخ

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص58

كتاب النكاح — باب ما أبيح له من تزويج المرأة من غير استئمارها

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمُ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِمَوَالِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص302

كتاب الولاء — باب المولى المعتق إذا مات ولم يكن له عصبة

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلِأُدْعَى لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص306

كتاب الولاء — باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيضعيف
ج5 ص119

كتاب الفرائض

لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص123

كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة

أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص124

كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة

اقْسِمُوا الْمِيرَاثَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص124

كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

عرض الحديث كاملاً ←