الصلح في الحضانة
٣٤ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
كتاب الطلاق — باب من أحق بالولد
هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ
أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا
خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
كتاب الطلاق — باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد
يَا غُلَامُ ، هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ
أبواب الأحكام — باب تخيير الصبي بين أبويه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
أبواب الأحكام — باب تخيير الصبي بين أبويه
اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ ، فَقَضَى لَهُ بِهِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
يَا غُلَامُ ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ اخْتَرْ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أبي سلمة الأنصاري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ
كتاب الطلاق — باب فِي تخيير الصبي بين أبويه
اسْتَهِمَا أَوْ قَالَ : تَسَاهَمَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
شَهِدْتُ عُمَرَ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
أَنَّهُ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَهِمَا فِيهِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ ثُمَّ أَتَى عَلَيْهَا وَفِي حَجْرِهَا عَاصِمٌ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهَا
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللَّهُمَّ اهْدِهِ
كتاب الفرائض — الصبي يموت وأحد أبويه مسلم لمن ميراثه منهما
اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ
كتاب الطلاق — باب أي الأبوين أحق بالولد
طَلَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَتَهُ الْأَنْصَارِيَّةَ - أُمَّ ابْنِهِ عَاصِمٍ - فَلَقِيهَا تَحْمِلُهُ بِمَحْسَرٍ ، وَلَقِيَهُ قَدْ فُطِمَ وَمَشَى
كتاب الطلاق — باب أي الأبوين أحق بالولد
يَا غُلَامُ ، هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ
كتاب الطلاق — باب أي الأبوين أحق بالولد
اسْتَهِمَا عَلَيْهِ ، يَا غُلَامُ ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ
كتاب النفقات — باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج
اسْتَهِمَا عَلَيْهِ " . فَقَالَ زَوْجُهَا : مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي