فضل النفقة على الأقارب
٢٨٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم — الصوم جنة ما لم يخرقها الرجل
مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ فَبِسَبْعِ مِائَةٍ ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ
كتاب الأهوال — للمصدقة على الأزواج والأيتام أجران
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مسند أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه
مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ فَبِسَبْعِمِائَةٍ
باب الطاء — طارق بن عبد الله المحاربي
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، تُفْلِحُوا
مسند عبد الله بن أبي أوفى — إسماعيل بن أبي خالد الكوفي عن عبد الله بن أبي أوفى
نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ
كتاب الوليمة — باب الوصية بالنساء
إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا
كتاب الوليمة — باب النفقات
كُلُّ مَا صَنَعْتَهُ إِلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ
كتاب الوليمة — باب النفقات
أَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ
كتاب الوليمة — باب النفقات
وَقَالَ عَبدُ بنُ حُمَيدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ ثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهرِيِّ قَالَ إِنَّ المُوصَى بِهَذِهِ الوَصِيَّةِ ثَوبَانُ
كتاب الوليمة — باب النفقات
مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ ، وَوَلَدِهِ ، وَمَالِهِ - كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ
باب في الخلع
أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
كتاب الزكاة — باب المرأة هل يجوز لها أن تعطي زوجها زكاة مالها أم لا
تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
كتاب الزكاة — باب المرأة هل يجوز لها أن تعطي زوجها زكاة مالها أم لا
لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ، فَأَنْفِقِي عَلَيْهِمْ
كتاب الزكاة — باب المرأة هل يجوز لها أن تعطي زوجها زكاة مالها أم لا
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عُقُولٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ بِعُقُولِ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْكُنَّ
كتاب الزكاة — باب المرأة هل يجوز لها أن تعطي زوجها زكاة مالها أم لا
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ الحَكَمِ الحِبرِيُّ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ بنُ عَلِيٍّ قَالَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ جَعفَرٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ
من مسند جابر بن عبد الله
أَنْفِقْهَا عَلَى عِيَالِكَ ، فَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
من مسند جابر بن عبد الله
مَا قَوْلُهُ : وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِرْضَهُ ، قَالَ : أَنْ يُعْطِيَ الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَانِ
كتاب الجهاد — باب ما جاء فيما يعدل الشهادة
إِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى صِبْيَةٍ لَهُ صِغَارٌ لِيُغْنِيَهُمْ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحتج به من ذهب إلى إطلاق بيع المدبر
إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحتج به من ذهب إلى إطلاق بيع المدبر
أَنْفِقْهَا عَلَى عِيَالِكَ ، فَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ