نفقة المعتدة من طلاق بائن
٢٤٩ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النفقات — باب من قال لها النفقة
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ
كتاب النفقات — باب من قال لها النفقة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى
أول كتاب الطلاق وغيره
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
أول كتاب الطلاق وغيره
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
أول كتاب الطلاق وغيره
لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ
أول كتاب الطلاق وغيره
فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا رَجْعَةٌ
أول كتاب الطلاق وغيره
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَعَلَّهَا نَسِيَتْ
أول كتاب الطلاق وغيره
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
أول كتاب الطلاق وغيره
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ
أول كتاب الطلاق وغيره
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
مسند ابن عباس رضي الله عنهما — طاوس عن ابن عباس
لَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى
أحاديث فاطمة بنت قيس الفهرية
اسْمَعِي مِنِّي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
ما روت فاطمة بنت قيس
اعْتَدِّي فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ
كتاب النكاح — الرخصة في تزويج العربية المولى
انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى ، الَّذِي سَمَّى اللهُ فِي كِتَابِهِ
كتاب النكاح — إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم
أَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَإِنَّهُ غُلَامٌ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ لَا شَيْءَ لَهُ
كتاب الطلاق — الرخصة في ذلك
إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ