نفقة المعتدة من طلاق بائن
٢٤٩ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند النساء رضي الله عنهن — حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها
انْظُرِي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى
من مسند القبائل — ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما
يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ رَجْعَةٌ
من مسند القبائل — ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما
فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
من مسند القبائل — ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
من مسند القبائل — ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما
انْظُرِي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
كتاب الرضاع — ذكر الخبر المدحض قول من أوجب سكنى للمطلقة ثلاثا على زوجها ونفى إيجاب النفقة لها عليه
دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند النساء — عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس
يَا ابْنَةَ قَيْسٍ ، إِنَّمَا يَكُونُ السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةُ مَا كَانَ لِزَوْجِكِ عَلَيْكِ رَجْعَةٌ
مسند النساء — عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس
إِنَّ زَوْجَكِ لَا يُرَاجِعُكِ ، إِنَّمَا السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةُ لِلَّتِي يُرَاجِعُهَا زَوْجُهَا
مسند النساء — عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس
طَلَّقَنِي زَوْجِي الْبَتَّةَ ، فَخَاصَمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةِ
باب الألف — أحمد بن إبراهيم
يَا بِنْتَ قَيْسٍ ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ الرَّجْعَةُ
باب العين — علي بن سعيد بن بشير الرازي
لَا نَفَقَةَ لَهَا
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهَا
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ الْمُرَاجَعَةُ
كتاب النفقات — باب من قال لها النفقة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى
أول كتاب الطلاق وغيره
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا رَجْعَةٌ
مسند ابن عباس رضي الله عنهما — طاوس عن ابن عباس
لَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى
أحاديث فاطمة بنت قيس الفهرية
اسْمَعِي مِنِّي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
كتاب الطلاق — باب المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها
طَلَّقَنِي زَوْجِي الْبَتَّةَ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً