الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من الرضاع
٢٠٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا وَلَا الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا يَجْمَعِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
كتاب النكاح — باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا