كونه خمس رضعات من شروط اللبن للرضاع المحرم
٩٨ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند عائشة رضي الله عنها
فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا
كتاب النكاح — باب كم رضعة تحرم
نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ
كتاب الرضاع — ذكر العلة التي من أجلها أرضعت سهلة سالما
فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ
كتاب الرضاع — ذكر قدر الرضاع الذي يحرم من أرضع في السنتين الرضاع المعلوم
نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ
كتاب الرضاع — ذكر قدر الرضاع الذي يحرم من أرضع في السنتين الرضاع المعلوم
كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ
باب العين — باب
يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ ، وَكَثِيرُهُ
باب العين — باب
فِي الرَّضَاعِ : " يُحَرِّمُ قَلِيلُهُ ، وَكَثِيرُهُ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ
باب الميم — إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم
لَا تُحَرِّمُ الْعَنَقَةُ
مسند النساء — من أخبارها
أَرْضِعِيهِ " فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِهِنَّ
باب الألف — إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم الكشي
نَزَلَ الْقُرْآنُ : أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ
باب العين — علي بن سعيد بن بشير الرازي
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا عَشْرَ رَضَعَاتٍ ، أَوْ بِضْعَ عَشْرَةَ
باب العين — عبدان بن أحمد الأهوازي
لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ
باب الميم — محمود بن محمد الواسطي
نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ ، وَرَضَاعُ الْكَبِيرِ عَشْرًا
كتاب النكاح — في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعتان ولا الرضعة
كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ أَمَرَتْ بِهِ فَأُرْضِعَ
كتاب النكاح — من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره
كَتَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ
كتاب النكاح — من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره
قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَحَبُّ إِلَيَّ
كتاب النكاح — من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره
اشْتُرِطَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ ثُمَّ قِيلَ : إِنَّ الرَّضْعَةَ الْوَاحِدَةَ تُحَرِّمُ
كتاب النكاح — من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره
الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ
كتاب النكاح — من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره
يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ