استبراء الأمة
٢٤٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها ما يصنع
مَا كُنْتَ لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ
كتاب النكاح — من قال إذا تزوج رجل أمة وقع عليها ولم يستبرئها
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَةً وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا
كتاب النكاح — من قال إذا تزوج رجل أمة وقع عليها ولم يستبرئها
إِذَا تَزَوَّجَهَا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا
كتاب النكاح — من قال إذا تزوج رجل أمة وقع عليها ولم يستبرئها
إِذَا تَزَوَّجَ الْأَمَةَ تَزَوُّجًا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا
كتاب الطلاق — من قال عدة أم الولد حيضة
عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت كم تعتد
عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إِذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا كم عدة الأمة إذا طلقت
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ ، فَقَالَ : حَيْضَتَانِ
كتاب الطلاق — ما قالوا كم عدة الأمة إذا طلقت
فِي الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَقَدْ رَاهَقَتْ
كتاب الطلاق — ما قالوا كم عدة الأمة إذا طلقت
فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ قَالَ : إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها تكون عليها عدة
فِي الْأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها تكون عليها عدة
فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها تكون عليها عدة
فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ
كتاب السير — ما يكره أن ينتفع به من المغنم
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ
كتاب المغازي — غزوة خيبر
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
كتاب المغازي — غزوة خيبر
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ
كتاب المناسك — باب كل ذي ناب من السباع
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ
كتاب المناسك — باب كل ذي ناب من السباع
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ
كتاب الجهاد — باب بيع المغانم
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
كتاب الطلاق — باب التي تحيض وحيضتها مختلفة
تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — باب هل يطأ أحد جاريته مشركة
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُشْرِكَةً أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ وَتَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً