استبراء الأمة
٢٤٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب عتق أمهات الأولاد — باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَصِيفَةَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ اسْتَبْرَأَهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
كتاب عتق أمهات الأولاد — باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
كتاب عتق أمهات الأولاد — باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
كتاب البيوع — باب الجعالة
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ
كتاب النكاح — باب المهر
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
كتاب السير
أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رويفع بن ثابت
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَسْقِيَنَّ مَا يَزْرَعُ غَيْرُهُ
مسند العرباض بن سارية رضي الله عنه
نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا
مسند ابن عباس رضي الله عنهما — ومما روى مجاهد عن ابن عباس
لَا تَسْقِ زَرْعَ غَيْرِكَ ; وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ
مسند ابن عباس رضي الله عنهما — ومما روى مجاهد عن ابن عباس
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
مسند ابن عباس رضي الله عنهما — ومما روى مجاهد عن ابن عباس
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
ما أسند جابر بن عبد الله الأنصاري — عطاء بن أبي رباح عن جابر
نَهَى أَنْ تُوطَأَ النِّسَاءُ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ
كتاب البيوع — بيع المغانم قبل أن تقسم
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ
رجل عن أبيه
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ يُوقَعَ عَلَى الْحَبَالَى
أول مسند ابن عباس
نَهَى أَنْ يُوقَعَ عَلَى الْحَبَالَى يَوْمَ خَيْبَرَ
أول مسند ابن عباس
نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ
أول مسند ابن عباس
لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى
كتاب البيوع — نهى عن التفريق بين الأم وولدها
لَا تَسْقِ زَرْعَ غَيْرِكَ
كتاب قسم الفيء — النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ ، حَتَّى تُقْسَمَ
كتاب قسم الفيء — النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ