استبراء الأمة
٢٤٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب عدة السرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها
تَعْتَدُّ حَيْضَةً
كتاب البيوع — باب الاستبراء في البيع
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
كتاب العدد — باب استبراء من ملك الأمة
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
كتاب العدد — باب استبراء من ملك الأمة
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
كتاب العدد — باب استبراء من ملك الأمة
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا
كتاب السير — باب المرأة تسبى مع زوجها
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
كتاب السير — باب المرأة تسبى مع زوجها
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
كتاب السير
أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند ابن عباس رضي الله عنهما — ومما روى مجاهد عن ابن عباس
لَا تَسْقِ زَرْعَ غَيْرِكَ ; وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ
أول مسند ابن عباس
نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ
كتاب البيوع — نهى عن التفريق بين الأم وولدها
لَا تَسْقِ زَرْعَ غَيْرِكَ
كتاب قسم الفيء — النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ ، حَتَّى تُقْسَمَ
كتاب النكاح — إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
من اسمه عبد الله — مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج مولى بني مخزوم عن ابن عباس
نَهَى مِنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ
من اسمه عبد الله — مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج مولى بني مخزوم عن ابن عباس
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استبراء المسبيات من الحوامل وممن سواهن
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استبراء المسبيات من الحوامل وممن سواهن
حَدَّثَنَا فَهدُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدٍ الأَصبَهَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن قَيسِ بنِ وَهبٍ