النفقة والسكنى لمعتدة النكاح الصحيح الحرة إذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا
٢٧١ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
من مسند القبائل — ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما
لَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا
من مسند القبائل — ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
من مسند القبائل — ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما
يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ رَجْعَةٌ
من مسند القبائل — ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما
فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
من مسند القبائل — ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
من مسند القبائل — ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
من مسند القبائل — ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما
انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ
من مسند القبائل — ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما
انْظُرِي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
كتاب النكاح — باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه
وَالْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْدُوَ عَلَى أَهْلِهَا ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا
كتاب الطلاق — باب فِي المطلقة ثلاثا ألها السكنى والنفقة أم لا
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ
كتاب الطلاق — باب فِي المطلقة ثلاثا ألها السكنى والنفقة أم لا
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
كتاب الطلاق — باب فِي المطلقة ثلاثا ألها السكنى والنفقة أم لا
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ
كتاب الطلاق — باب فِي المطلقة ثلاثا ألها السكنى والنفقة أم لا
لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللهِ
كتاب النكاح — ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر إنما زجر إذا ركن أحدهما إلى صاحبه وهو العلة التي ذكرناها
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ
كتاب الرضاع — ذكر عدم إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا على زوجها
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى
كتاب الرضاع — ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ
كتاب الرضاع — ذكر الخبر المدحض قول من أوجب سكنى للمطلقة ثلاثا على زوجها ونفى إيجاب النفقة لها عليه
دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الرضاع — ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم
لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى
كتاب الرضاع — ذكر وصف ما بعث به أبو عمرو بن حفص إلى فاطمة بنت قيس لنفقتها وإن لم تكن تجب عليه
كَمْ طَلَّقَكِ ؟ قُلْتُ : ثَلَاثَةً ، قَالَ : صَدَقَ
كتاب الطلاق — باب العدة
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ