الفهارس الموضوعية←مدة الإحداد←مدة إحداد الزوجة

مدة إحداد الزوجة

١٨٥ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
صحيح مسلم
ج4 ص204

كتاب الطلاق — باب وجوب الإحداد فِي عدة الوفاة وتحريمه فِي غير ذلك إلا ثلاثة أيام

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ - أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج4 ص204

كتاب الطلاق — باب وجوب الإحداد فِي عدة الوفاة وتحريمه فِي غير ذلك إلا ثلاثة أيام

فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج4 ص204

كتاب الطلاق — باب وجوب الإحداد فِي عدة الوفاة وتحريمه فِي غير ذلك إلا ثلاثة أيام

لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج4 ص205

كتاب الطلاق — باب وجوب الإحداد فِي عدة الوفاة وتحريمه فِي غير ذلك إلا ثلاثة أيام

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داود
ج2 ص257

كتاب الطلاق — باب إحداد المتوفى عنها زوجها

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داود
ج2 ص258

كتاب الطلاق — باب إحداد المتوفى عنها زوجها

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داود
ج2 ص258

كتاب الطلاق — باب إحداد المتوفى عنها زوجها

إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داود
ج2 ص260

كتاب الطلاق — باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها

لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذي
ج2 ص485

أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذي
ج2 ص485

أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذيصحيح
ج2 ص486

أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها

إِنَّمَا هِيَ " أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص692

كتاب الطلاق — باب عدة المتوفى عنها زوجها

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص693

كتاب الطلاق — باب عدة المتوفى عنها زوجها

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص693

كتاب الطلاق — باب عدة المتوفى عنها زوجها

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص698

كتاب الطلاق — باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص699

كتاب الطلاق — باب الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص699

كتاب الطلاق — باب الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص699

كتاب الطلاق — باب الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية

كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص699

كتاب الطلاق — باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة

لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص700

كتاب الطلاق — باب النهي عن الكحل للحادة

أَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

عرض الحديث كاملاً ←