انقضاء عدة الحامل بأبعد الأجلين
١١٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
تَسْفِي نَفْسَهَا
كتاب الطلاق — باب طلاق الحامل
إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
إِنْ طَلَّقَهَا حَامِلًا ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
نَزَلَتْ آيَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
نَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ بَعْدَ الطُّولَى الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
فَالْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " نَعَمْ
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا حَلَّ أَجَلُهَا
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
إِذَا وَضَعْتِ حَمْلَكِ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُكِ
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
يَا سُبَيْعَةُ ارْبَعِي بِنَفْسِكِ
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
أَنَّ سُبَيْعَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَمَا وَضَعَتْ بِخَمْسَ عَشْرَةَ
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ ، أَوْ قَالَ : لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً
كتاب الطلاق — باب إذا ارتابت في الحمل
أَيُّمَا امْرَأَةٍ مُطَلَّقَةٍ ، أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا ، تَجِدُ فِي بَطْنِهَا كَالْحَشَّةِ
كتاب الطلاق — باب إذا ارتابت في الحمل
جَعَلَ لِلَّتِي تَرْتَابُ أَنْ تَنْتَظِرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
كتاب العدد — باب سبب نزول الآية في العدة
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : قَدْ بَقِيَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ شَيْءٌ ، قَالَ : " وَمَا هُوَ
كتاب العدد — باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي عِدَدٍ مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ
كتاب العدد — باب عدة الحامل من الوفاة
فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي فَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي
كتاب العدد — باب عدة الحامل من الوفاة
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ