انقضاء عدة الحامل بأبعد الأجلين
١١٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب العين — أبو السنابل بن بعكك بن الحارث
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
باب العين — أبو السنابل بن بعكك بن الحارث
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ قُضِيَ أَجَلُهَا
مسند من يعرف بالكنى — أبو السنابل بن بعكك بن الحارث
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
مسند من يعرف بالكنى — أبو السنابل بن بعكك بن الحارث
وَمَا مَنَعَهَا ، وَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
مسند من يعرف بالكنى — أبو السنابل بن بعكك بن الحارث
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ قُضِيَ أَجَلُهَا
مسند النساء — عبد ربه عن أبي سلمة عن أم سلمة
قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
مسند النساء — سليمان بن يسار عن أم سلمة
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا سَلَمَةَ ، اجْتَمَعُوا فَتَذَاكَرُوا الَّتِي تَضَعُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا
مسند النساء — أبو سلمة بن عبد الرحمن عن زينب
مَا يَصْلُحُ لَكِ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهَا : " انْكِحِي
مسند النساء — الأعرج عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة
انْكِحِي مَنْ شِئْتِ
مسند النساء — ما أسندت سبيعة بنت الحارث
إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي
مسند النساء — ما أسندت سبيعة بنت الحارث
فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ يَوْمَ وَضَعْتُ حَمْلِي
باب العين — عبد الملك بن يحيي بن بكير المصري
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ ، يُقَالُ لَهَا : سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجٍ لَهَا ، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ زَيْدٌ : قَدْ حَلَّتْ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
وَاللهِ مَنْ شَاءَ لَقَاسَمْتُهُ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدُ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَإِنَّ أَجَلَهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
آخِرُ الْأَجَلَيْنِ
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
آخِرُ الْأَجَلَيْنِ
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ : فَقَالَ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ