عدة الأمة من ذوات الأشهر
١٣٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب عتق أمهات الأولاد — باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
كتاب عتق أمهات الأولاد — باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
كتاب النكاح — باب العنين
يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ
أول كتاب الطلاق وغيره
فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ
كتاب الطلاق — باب الأمة تطلق فتعتق في العدة
فِي الْأَمَةِ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُعْتَقُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، قَالَ : « تَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ
كتاب الطلاق — باب الأمة تطلق فتعتق في العدة
لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ
كتاب الطلاق — باب الأمة تطلق فتعتق في العدة
لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ
كتاب الطلاق — باب الأمة تطلق فتعتق في العدة
لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ
كتاب الطلاق — باب الأمة تطلق فتعتق في العدة
عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ شَهْرَانِ
كتاب الطلاق — باب الأمة تطلق فتعتق في العدة
أَيَكُونُ عَلَيْهَا نِصْفُ الْعَذَابِ وَلَا يَكُونُ لَهَا نِصْفُ الرُّخْصَةِ
كتاب الطلاق — باب الأمة تطلق فتعتق في العدة
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ
كتاب الطلاق — باب الأمة تطلق فتعتق في العدة
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب الطلاق — باب الأمة تطلق فتعتق في العدة
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ : « إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ
كتاب الطلاق — باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
كتاب الطلاق — باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
كتاب الطلاق — باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
يُطَلِّقُ الْحُرُّ الْأَمَةَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ
كتاب الطلاق — باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ
كتاب الطلاق — باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
كتاب الطلاق — باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
كتاب الطلاق — باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ