تعريف القرء
٢٥٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — من قال يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقِيلَ لَهُ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الأقراء ما هي
إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الأقراء ما هي
إِنَّ] الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الأقراء ما هي
الْأَقْرَاءُ : الْحِيَضُ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
فَهِيَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
أَمْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ عَبْدِ اللهِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاحِدَةً ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
وَمَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
كَمْ كُنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : " وَاحِدَةً
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيُمْسِكْ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
ارْدُدْهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْ ، أَوْ أَمْسِكْ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
قُلْتُ لَهُ : إِنْ طَلَّقَهَا حَائِضًا فَالسُّنَّةُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ
كتاب الطلاق — باب الأقراء والعدة
الْأَقْرَاءُ : الْحِيَضُ
كتاب الطلاق — باب الأقراء والعدة
الْحِيَضُ هُوَ أَحَقُّ حَتَّى تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ
كتاب الطلاق — باب الأقراء والعدة
الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ ، لَيْسَ بِالطُّهْرِ
كتاب الطلاق — باب الأقراء والعدة
الْقُرْءُ الطُّهْرُ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ