تعريف القرء
٢٥٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَلْيُطَلِّقْهَا أَوْ لِيُمْسِكْ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا فَتَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
تُمْسِكُ عَلَيْكَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
وَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَلَا يُجَامِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ
باب الألف — أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ
باب الألف — أحمد بن مسعود المقدسي
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - حَائِضًا
باب الألف — أحمد بن محمد بن صدقة
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا
باب الألف — أحمد بن النضر العسكري
طَلِّقْ إِنْ شِئْتَ ، أَوْ أَمْسِكْ
باب الألف — إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم الكشي
فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
باب الميم — موسى بن هارون
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
باب الميم — موسى بن هارون
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ بِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
كتاب الطلاق — من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها
تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
كتاب الطلاق — من قال يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض
احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَمَهْ ، يَعْنِي بِالتَّطْلِيقَةِ