تفريق القاضي بعد تمام اللعان
١٣٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب قذفها قبل أن تهدى له
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
كتاب الطلاق — باب التفريق بين المتلاعنين ولمن الصداق
إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْهَا
كتاب الفرائض — باب ميراث ولد الملاعنة
قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
كتاب الخلع والطلاق — باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
إِنَّ الطَّلَاقَ وَإِنْ لَزِمَكَ فَأَنْتَ عَاصٍ بِأَنْ تَجْمَعَ ثَلَاثًا فَافْعَلْ كَذَا
كتاب اللعان — باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن
لَقَدْ رَأَيْتُهُ أَمِيرَ مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَلَا يُدْرَى مَنْ أَبُوهُ
كتاب اللعان — باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ
كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا
كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ فَمَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ
كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
قَدْ نَزَلَ فِيكُمَا الْقُرْآنُ فَتَقَدَّمَا فَتَلَاعَنَا
كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ
كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
فَتَلَاعَنَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا وَقَالَ : " لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ
كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
قَدْ فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ
كتاب اللعان — باب كيف اللعان
أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَلَاعَنَا
كتاب اللعان — باب كيف اللعان
يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا كَيْفَ يَصْنَعُ
كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ