تفريق القاضي بعد تمام اللعان
١٣٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا
كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ : فَتَلَاعَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا
كتاب الأشربة والحد فيها — باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله
عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
كتاب النكاح — العيب بالمرأة
لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
كتاب النكاح — العيب بالمرأة
الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه — الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله
إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا فَهُوَ لِكَذَا
مسند عبد الله بن عمر
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب
اللهُ [تَعَالَى] يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ
وما أسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب — عكرمة مولى ابن عباس
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ
كتاب الطلاق — الرخصة في ذلك
قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا
كتاب الطلاق — بدء اللعان
جَاءَنِي عُوَيْمِرٌ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، فَقَالَ : أَيْ عَاصِمُ ، أَرَأَيْتُمْ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ تَقْتُلُونَهُ
كتاب الطلاق — عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ - وَلَمْ يَقُلْ عَمْرٌو : أَرَأَيْتَ - الرَّجُلُ مِنَّا يَرَى عَلَى امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً
كتاب الطلاق — التفريق بين المتلاعنين
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي عَجْلَانَ
كتاب الطلاق — استتابة المتلاعنين بعد اللعان
وَاللهُ أَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ
كتاب التفسير — قوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ أَحَدَنَا يَرَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ
أول مسند ابن عباس
وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ
مسند أنس بن مالك — محمد بن سيرين عن أنس
يَا هِلَالُ ، أَرْبَعَةَ شُهُودٍ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
مسند عبد الله بن عمر
دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَرْأَةِ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهَا وَوَعَظَهَا ، وَذَكَّرَهَا
مسند عبد الله بن عمر
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا