مشروعية اللعان
٢٨٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب السين — باب
قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
باب السين — باب
تَعَالَ فَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ
باب السين — باب
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاعْجَلْ بِهَا
باب السين — باب
أَنَّ عُوَيْمِرًا لَمَّا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب السين — باب
قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا
باب السين — محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن أبي حازم
لَقَدْ أُنْزِلَ فِيكُمَا الْقُرْآنُ
باب العين — القاسم بن محمد عن ابن عباس
اللَّهُمَّ بَيِّنْ
باب العين — القاسم بن محمد عن ابن عباس
لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ
باب العين — القاسم بن محمد عن ابن عباس
اللَّهُمَّ بَيِّنِ ، اللَّهُمَّ بَيِّنْ
باب العين — القاسم بن محمد عن ابن عباس
لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطً ، قَصَّ الْعَيْنَيْنِ ، فَلِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدً أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ ، فَلِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ
باب العين — عاصم بن عدي الأنصاري
يَا رَسُولَ اللهِ حَتَّى يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
باب الألف — أحمد بن يحيي الحلواني
أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
باب الألف — أحمد بن محمد بن صدقة
فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ
باب الميم — موسى بن هارون
يَا أَبَا بَكْرٍ أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ مَعَ أُمِّ رُومَانَ رَجُلًا مَا كُنْتَ صَانِعًا
كتاب الطلاق — من قال اللعان تطليقة
اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
كتاب الطلاق — من قال اللعان تطليقة
اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
كتاب الطلاق — من قال اللعان تطليقة
الْمُلَاعَنَةُ أَشَدُّ مِنَ الرَّجْمِ
كتاب الديات — الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتلها
عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا ، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
كتاب الحدود — فِي الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها
لَا يُضْرَبُ