الفهارس الموضوعية←اللعان←مشروعية اللعان

مشروعية اللعان

٢٨٩ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مسند أحمد
ج10 ص5411

مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه

قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج10 ص5412

مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه

جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ - فَقَالَ : يَا عَاصِمُ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

عرض الحديث كاملاً ←
مسند الدارمي
ج3 ص1430

كتاب النكاح — باب فِي اللعان

قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مسند الدارمي
ج3 ص1431

كتاب النكاح — باب فِي اللعان

فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَقَامَ لِحَاجَتِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج9 ص416

كتاب النكاح — ذكر الخبر الدال على أن الحكم بالتشبيه مما وصفنا غير جائز إذا كان الفراش معدوما

هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَمَا أَلْوَانُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج9 ص416

كتاب النكاح — ذكر الخبر الدال على أن الحكم بالتشبيه مما وصفنا غير جائز إذا كان الفراش معدوما

هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا أَلْوَانُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج10 ص111

كتاب الطلاق — ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله آية اللعان

فَلَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا ، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج10 ص114

كتاب الطلاق — ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله آية اللعان

قَدْ قُضِيَ فِيكَ ، وَفِي امْرَأَتِكَ ، قَالَ : فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج10 ص115

كتاب الطلاق — ذكر اسم هذا الملاعن امرأته اللذين ذكرناهما

قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج10 ص117

كتاب الطلاق — ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

قَدْ أَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج10 ص119

كتاب الطلاق — ذكر وصف اللعان الذي يجب أن يكون بين من وصفنا نعتهما من الزوج والمرأة

أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج10 ص122

كتاب الطلاق — ذكر البيان بأن ولد المتلاعنة يلحق بها بعد اللعان الواقع بينها وبين زوجها دون أن يلحق بزوجها

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج10 ص301

كتاب الحدود — ذكر البيان بأن القاذف امرأته عند عدم الشهود الأربعة بقذفه إياها أو تلكئه عن اللعان يجب عليه الحد لقذفه امرأته

يَا هِلَالُ ، أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج6 ص112

باب السين — باب

قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج6 ص113

باب السين — باب

قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج6 ص114

باب السين — باب

قَدْ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج6 ص114

باب السين — باب

قَدْ أُنْزِلَ فِيكُمْ قُرْآنٌ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج6 ص115

باب السين — باب

قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج6 ص115

باب السين — باب

فَكَانَتْ سُنَّةً فِي الْمُسْلِمِينَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج6 ص116

باب السين — باب

انْظُرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا

عرض الحديث كاملاً ←