مشروعية اللعان
٢٨٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب اللعان — باب كيف اللعان
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ
كتاب اللعان — باب كيف اللعان
أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَلَاعَنَا
كتاب اللعان — باب كيف اللعان
يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا كَيْفَ يَصْنَعُ
كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل
قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل
لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ ، أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ ، أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ، فَقَالَ : " اللَّهُمَّ افْتَحْ
كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل
انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا أَقْضَى الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ
كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل
لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ
كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل
اللَّهُمَّ بَيِّنْ
كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا
كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حُبْلَى
كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل
وَيْحَكَ مَا تَقُولُ فِي بِنْتِ عَمِّكَ ، وَابْنِ عَمِّكَ وَخَلِيلِكَ أَنْ تَقْذِفَهَا بِبُهْتَانٍ
كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا
كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
فِي قِصَّةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَامْرَأَتِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَهُمَا
كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ : فَتَلَاعَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا
كتاب اللعان — باب لا لعان حتى يقذف الرجل زوجته بالزنا صريحا
لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
كتاب اللعان — باب لا لعان ولا حد في التعريض
إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ
كتاب اللعان — باب لا لعان ولا حد في التعريض
إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ
كتاب اللعان — باب لا لعان ولا حد في التعريض
إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ