الفهارس الموضوعية←اللعان←مشروعية اللعان

مشروعية اللعان

٢٨٩ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص404

كتاب اللعان — باب كيف اللعان

قَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص404

كتاب اللعان — باب كيف اللعان

أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَلَاعَنَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص404

كتاب اللعان — باب كيف اللعان

يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا كَيْفَ يَصْنَعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص405

كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل

قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص405

كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل

لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ ، أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ ، أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ، فَقَالَ : " اللَّهُمَّ افْتَحْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص405

كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل

انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا أَقْضَى الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص406

كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل

لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص407

كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل

اللَّهُمَّ بَيِّنْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص407

كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص407

كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حُبْلَى

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص407

كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل

وَيْحَكَ مَا تَقُولُ فِي بِنْتِ عَمِّكَ ، وَابْنِ عَمِّكَ وَخَلِيلِكَ أَنْ تَقْذِفَهَا بِبُهْتَانٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص409

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص409

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج7 ص409

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

فِي قِصَّةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَامْرَأَتِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص410

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص410

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ : فَتَلَاعَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص410

كتاب اللعان — باب لا لعان حتى يقذف الرجل زوجته بالزنا صريحا

لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص410

كتاب اللعان — باب لا لعان ولا حد في التعريض

إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص411

كتاب اللعان — باب لا لعان ولا حد في التعريض

إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص411

كتاب اللعان — باب لا لعان ولا حد في التعريض

إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ

عرض الحديث كاملاً ←