الفهارس الموضوعية←إطعام ستين مسكين في الكفارة←المقدار المجزئ من الإطعام في الكفارة

المقدار المجزئ من الإطعام في الكفارة

٦٣ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص390

كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده

يَعْنِي الْعَرَقَ زِنْبِيلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص390

كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده

اذْهَبْ وَأَطْعِمْ هَذَا سِتِّينَ مِسْكِينًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص390

كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده

أَعْتِقْ رَقَبَةً

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص391

كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده

فَاذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْ إِلَيْكَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص391

كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده

تَصَدَّقْ بِهَذَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص391

كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده

يُعْتِقُ رَقَبَةً " . قَالَتْ : لَا يَجِدُ ، قَالَ : " فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص392

كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج7 ص392

كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده

لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَلْيُرْجِعْكِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص392

كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده

أَعْتِقْ رَقَبَةً " ، فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص56

كتاب الأيمان — باب من حلف في الشيء لا يفعله مرارا

مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج3 ص200

كتاب الصيام — باب ما جاء فِي قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية

مَنْ أَدْرَكَهُ الْكِبَرُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصُومَ رَمَضَانَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص488

كتاب النكاح — باب العنين

أَعْتِقْ رَقَبَةً

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص489

كتاب النكاح — باب العنين

أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَذَلِكَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص491

كتاب النكاح — باب العنين

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بَنِي فُلَانٍ ، فَيَأْخُذَ مِنْهُمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص291

كتاب المكاتب — النذور

ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ فِيهِنَّ مُدٌّ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص203

كتاب الطلاق — مسألة الظهار وحكاية سلمة بن صخر

كُنْتُ امْرَأً قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي ، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص203

كتاب الطلاق — مسألة الظهار وحكاية سلمة بن صخر

وَلَهُ شَاهِدٌ مِن حَدِيثِ يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ سَلمَانُ بنُ صَخرٍ حَدَّثَنَاهُ

عرض الحديث كاملاً ←
المطالب العالية
ج8 ص516

كتاب الوليمة — باب الظهار

إِنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ

عرض الحديث كاملاً ←
المطالب العالية
ج8 ص520

كتاب الوليمة — باب الظهار

تَصَدَّقْ بِهَذَا ; فَإِنَّهُ يُجْزِئُ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
المنتقى
ج1 ص273

باب في الظهار

أَعْتِقْ رَقَبَةً

عرض الحديث كاملاً ←