المقدار المجزئ من الإطعام في الكفارة
٦٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده
يَعْنِي الْعَرَقَ زِنْبِيلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا
كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده
اذْهَبْ وَأَطْعِمْ هَذَا سِتِّينَ مِسْكِينًا
كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده
أَعْتِقْ رَقَبَةً
كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده
فَاذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْ إِلَيْكَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده
تَصَدَّقْ بِهَذَا
كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده
يُعْتِقُ رَقَبَةً " . قَالَتْ : لَا يَجِدُ ، قَالَ : " فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا
كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده
لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَلْيُرْجِعْكِ
كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده
أَعْتِقْ رَقَبَةً " ، فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
كتاب الأيمان — باب من حلف في الشيء لا يفعله مرارا
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا
كتاب الصيام — باب ما جاء فِي قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية
مَنْ أَدْرَكَهُ الْكِبَرُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصُومَ رَمَضَانَ
كتاب النكاح — باب العنين
أَعْتِقْ رَقَبَةً
كتاب النكاح — باب العنين
أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَذَلِكَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ
كتاب النكاح — باب العنين
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بَنِي فُلَانٍ ، فَيَأْخُذَ مِنْهُمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب المكاتب — النذور
ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ فِيهِنَّ مُدٌّ
كتاب الطلاق — مسألة الظهار وحكاية سلمة بن صخر
كُنْتُ امْرَأً قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي ، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي
كتاب الطلاق — مسألة الظهار وحكاية سلمة بن صخر
وَلَهُ شَاهِدٌ مِن حَدِيثِ يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ سَلمَانُ بنُ صَخرٍ حَدَّثَنَاهُ
كتاب الوليمة — باب الظهار
إِنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ
كتاب الوليمة — باب الظهار
تَصَدَّقْ بِهَذَا ; فَإِنَّهُ يُجْزِئُ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
باب في الظهار
أَعْتِقْ رَقَبَةً