المقدار المجزئ من الإطعام في الكفارة
٦٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الصوم — باب قدر مكيلة ما يطعم كل مسكين في كفارة الصوم
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يَقْضِهِ
كتاب الصيام — باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مدا من طعام
مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَيَّامًا وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ
كتاب الصيام — باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مدا من طعام
يُطْعَمُ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
كتاب الطلاق — مسألة الظهار وحكاية سلمة بن صخر
كُنْتُ امْرَأً قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي ، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي
كتاب الطلاق — مسألة الظهار وحكاية سلمة بن صخر
وَلَهُ شَاهِدٌ مِن حَدِيثِ يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ سَلمَانُ بنُ صَخرٍ حَدَّثَنَاهُ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواجب فيمن مات وعليه صيام هل هو الصيام أو الإطعام عنه
سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهَا : إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا رَمَضَانُ أَيَصْلُحُ أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا ؟ فَقَالَتْ : لَا