ما يجزئ عتقه في الكفارة
٨٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الأيمان والنذور — في عتق المدبر في الكفارات
تُجْزِئُ الْمُدَبَّرَةُ
كتاب الأيمان والنذور — في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ
كتاب الأيمان والنذور — في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ
كتاب الأيمان والنذور — في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا
تُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ
كتاب الأيمان والنذور — في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ
كتاب الأيمان والنذور — في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ
كتاب الأيمان والنذور — في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ
كتاب الأيمان والنذور — في المكاتبة تجزئ أو ولدها
لَا ، أَعْتِقْ غَيْرَهُ
كتاب الأيمان والنذور — في المكاتبة تجزئ أو ولدها
لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَلَا التَّحْرِيرِ وَلَا الْقَتْلِ وَلَدُ مُكَاتَبَةٍ
كتاب الأيمان والنذور — من كره عتق ولد الزنى
لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًى
كتاب الأيمان والنذور — من كره عتق ولد الزنى
لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثَلَاثِ نَوَيَاتٍ
كتاب الأيمان والنذور — من كره عتق ولد الزنى
أَعْتَقَ الْعَبَّاسُ بَعْضَ رَقِيقِهِ فِي مَرَضِهِ
كتاب الأيمان والنذور — من كره عتق ولد الزنى
أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَعْتَقَ رَقِيقَهُ فِي مَرَضِهِ
كتاب الأيمان والنذور — من كره عتق ولد الزنى
أَنَّهُ كَرِهَ عِتْقَ وَلَدِ الزِّنَى
كتاب الأيمان والنذور — في عتق اليهودي والنصراني
أَنَّ عَلِيًّا أَعْتَقَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا
كتاب الأيمان والنذور — في عتق اليهودي والنصراني
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتَقَ النَّصْرَانِيُّ
كتاب الأيمان والنذور — المظاهر عن أمته أيعتقها
فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَالَ : يُجْزِئُهُ أَنْ يُعْتِقَهَا
كتاب الأيمان والنذور — المظاهر عن أمته أيعتقها
يُعْتِقُهَا فَيَكُونُ عِتْقُهَا كَفَّارَةً لِيَمِينِهِ
كتاب أهل الكتاب — إعتاق المسلم الكافر
أَنَّهُ كَرِهَ عِتْقَ النَّصْرَانِيِّ
كتاب الطلاق — باب شر الثلاثة
لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا