الفهارس الموضوعية←ما يخص الإيلاء←ما يخص الإيلاء المدة

ما يخص الإيلاء المدة

١٣١ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص379

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص380

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللهِ لَا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص380

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص106

أول كتاب الطلاق وغيره

فِي الْإِيلَاءِ قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص107

أول كتاب الطلاق وغيره

يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص107

أول كتاب الطلاق وغيره

عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي ؟ قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص109

أول كتاب الطلاق وغيره

عُثْمَانَ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص109

أول كتاب الطلاق وغيره

إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص110

أول كتاب الطلاق وغيره

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص110

أول كتاب الطلاق وغيره

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص110

أول كتاب الطلاق وغيره

أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص50

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَلَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص50

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

إِنَّ الْإِيلَاءَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَلَكِنَّهُ مَعْصِيَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص51

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : « إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص52

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَقْرَبَهَا بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص52

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

إِنْ مَضَتْ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَقْرَبَهَا فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص52

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص52

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص53

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص54

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُحَارِبٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ أَرَادَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا

عرض الحديث كاملاً ←