الفهارس الموضوعية←ما يخص الإيلاء←ما يخص الإيلاء المدة

ما يخص الإيلاء المدة

١٣١ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص462

كتاب الطلاق — باب الفيء الجماع

أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص463

كتاب الطلاق — باب يؤلي منها وهي حامل

لِيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص463

كتاب الطلاق — باب يؤلي منها وهي حامل

أَقُولُ : إِنْ آلَى مِنْهَا فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص464

كتاب الطلاق — باب يطلق ثم يرجع

إِذَا طَلَّقَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص464

كتاب الطلاق — باب يطلق ثم يرجع

فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ لَمْ يَقْرَبْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص465

كتاب الطلاق — باب آلى ثم طلق

إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص469

كتاب الطلاق — باب يؤلي ويدعي أنه قد أصابها

فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص509

كتاب الطلاق — باب " واهجروهن "

مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص377

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص377

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص377

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص377

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص377

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص378

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

لَا شَيْءَ ، وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص378

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص378

كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص378

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص378

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص378

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص379

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←