ما يخص الإيلاء المدة
١٣١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الفيء الجماع
أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ
كتاب الطلاق — باب يؤلي منها وهي حامل
لِيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
كتاب الطلاق — باب يؤلي منها وهي حامل
أَقُولُ : إِنْ آلَى مِنْهَا فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — باب يطلق ثم يرجع
إِذَا طَلَّقَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا
كتاب الطلاق — باب يطلق ثم يرجع
فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ لَمْ يَقْرَبْهَا
كتاب الطلاق — باب آلى ثم طلق
إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ
كتاب الطلاق — باب يؤلي ويدعي أنه قد أصابها
فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ
كتاب الطلاق — باب " واهجروهن "
مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ
كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ
كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ
كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ
كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
لَا شَيْءَ ، وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ
كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا
كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر
إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ