الفهارس الموضوعية←ما يخص الإيلاء←ما يخص الإيلاء المدة

ما يخص الإيلاء المدة

١٣١ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص68

كتاب الطلاق — من قال إذا حلف على دون الأربع فهو مول

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص71

كتاب الطلاق — من قال لا فيء له إلا الجماع

أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص72

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها

فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص77

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا له أن يخطبها في العدة

يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص77

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا له أن يخطبها في العدة

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص216

كتاب الطلاق — الرجل يقول لامرأته أنت طالق إلى سنة

إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص216

كتاب الطلاق — الرجل يقول لامرأته أنت طالق إلى سنة

إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص216

كتاب الطلاق — الرجل يقول لامرأته أنت طالق إلى سنة

إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص446

كتاب الطلاق — باب الإيلاء

مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص446

كتاب الطلاق — باب الإيلاء

مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَالَ : عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص447

كتاب الطلاق — باب الإيلاء

إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَا يَقْرَبُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص447

كتاب الطلاق — باب الإيلاء

إِنْ سَمَّى أَجَلًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص449

كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء

سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص449

كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء

فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص450

كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء

سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص450

كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء

إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص451

كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء

فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص453

كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص454

كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص454

كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة

إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←